كتاب: الخمس فريضة إلهية، شبهات وردود
المؤلف: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
عدد الصفحات: 86
أما بعد ، فالبحث الذي بين يديك يقع في محاور ثلاثة : المحور الأول : في بيان ما هو المستند المعتمد عند الإمامية فيما تبانوا عليه من إيجاب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات. المحور الثاني: في بيان مصارف الخمس والأدلة المعتمدة في تحديدها . المحور الثالث : في معالجة بعض الشبهات المثارة حول فريضة الخمس. أما المحور الأول : فنبهنا فيه على أمرين قبل أن نسوق الأدلة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب . الأمر الأول: هو أن أصل وجوب الخمس خارج عن محل النزاع وأنه ما من مذهب من المذاهب الإسلامية إلا وهو يرى وجوب الخمس في الجملة ؛ ذلك لأن فريضة الخمس من الأصول القرآنية . الأمر الثاني : هو أن ما تختص به الإمامية دون سائر المذاهب الإسلامية هو تعلق الخمس بأرباح المكاسب والتجارات وأنه من الموارد التي يجب فيها الخمس . وذكرنا إن ثمة توهماً وقع فيه البعض هو أن مورد الخمس يختص بغنائم الحرب والحال أن ذلك ينافي ما عليه واقع الفقه الإسلامي وأن هناك موارد غير غنائم الحرب أجمعت الفرق الإسلامية على تعلق الخمس بها، وأن ثمة موارد أخرى وقع الخلاف بين الفرق الإسلامية على تعلق الخمس بها . نعم ، اختص المذهب الإمامي بالقول إن أرباح المكاسب والتجارات من الموارد التي يتعلق بها الخمس . هذا وقد استعرضنا في هذا المحور الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات إيجاب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات ، فذكرنا إن الدليل الأول هو ظهور قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ في الإطلاق ، ثم أكدنا هذا الاستظهار بمجموعة من القرائن ، ثم استعرضنا أدلة النافين لظهور الآية في الإطلاق وأجبنا عليها . وبعد ذلك استعرضنا بعض ما دل من الروايات الواردة من طرق أهل البيت على إيجاب الخمس في أرباح المكاسب وهي روايات