كتاب: خمسون مسألة مالية
المؤلف: السيد حسين شبر
عدد الصفحات: 130
🌿 أولًا: طبيعة الكتاب ومنهجه
يظهر من صفحة الغلاف (ص1–4) أن الكتاب يندرج في باب:
الفقه المالي العملي
وقد صدر في طبعته الأولى سنة 1434هـ – 2013م (ص5).
وفي المقدمة (ص6) يصرّح المؤلف بأنه جمع:
«خمسين مسألة شرعية متنوعة تتعلق بالقضايا المالية»
فالكتاب موجَّه إلى عامة المكلفين،
بلغةٍ فقهية مبسطة،
بعيدًا عن التعقيد الأصولي.
⚖️ المسألة الأولى: ضمان إسقاط الجنين (ص8–9)
في الصفحة (8) عنوان:
1 – ضمان إسقاط الجنين
ويقرر أن إسقاط الجنين – ولو كان نطفة – لا يجوز،
وأن في إسقاطه دية.
ثم يبيّن صور المسؤولية:
-
إن كان السقوط عمدًا.
-
أو كان بتسبب مباشر.
-
أو بطلب أحد الأبوين.
ويفرّق بين:
-
المباشر،
-
والمتسبب.
وفي الصفحة (9) يطرح سؤالًا:
لمن تُعطى الدية؟
ويجيب:
للأجداد والإخوة (الطبقة الثانية من الورثة)،
لأن الأبوين لا يرثان من الدية إذا كانا سببًا فيها.
وهذا بيان دقيق يجمع بين:
-
فقه الديات،
-
وقواعد الإرث.
💰 المسألة الثانية: مقدار دية الجنين (ص10–11)
في الصفحة (10) عنوان:
2 – مقدار دية الجنين
ويفصّل بحسب مراحل التكوين:
-
إذا كان نطفة: عشرون دينارًا من الذهب.
-
علقة: أربعون دينارًا.
-
مضغة: ستون دينارًا.
-
عظامًا: ثمانون دينارًا.
-
تكسّت لحمًا ولم تلج الروح: مائة دينار.
-
إذا ولجت فيه الروح: ديته دية إنسان كامل.
وفي الصفحة (11) يوضح:
الدينار الذهبي = ثلاثة غرامات ونصف تقريبًا.
ويؤكد أن القيمة تُحسب يوم الدفع.
وهذا التفصيل يُظهر دقة الشريعة في حفظ النفس منذ بداياتها.
🕊 المسألة الثالثة: كفارة القتل (ص12–13)
في الصفحة (12):
3 – كفارة القتل
ويبيّن أن القتل – عمدًا أو خطأ – يوجب:
-
الدية.
-
الكفارة.
ويفصّل كفارة القتل العمد:
-
عتق رقبة،
-
وصيام شهرين متتابعين،
-
وإطعام ستين مسكينًا.
ويؤكد أن العمد تجب فيه الثلاثة معًا.
وفي الصفحة (13) يوضح أن:
-
الكفارة لا تختلف باختلاف المقتول (رجل/امرأة، صغير/كبير).
-
وإذا اشترك أكثر من شخص في القتل، فعلى كل واحد كفارة كاملة.
⚖️ المسألة الرابعة: كفارة قتل الجنين (ص14)
في الصفحة (14):
4 – كفارة قتل الجنين
ويذكر وجود ثلاثة آراء فقهية في المسألة:
-
وجوب الكفارة مطلقًا.
-
عدم وجوبها مطلقًا.
-
التفصيل بين ما قبل ولوج الروح وبعده.
ويشير إلى رأي السيد السيستاني – كما يظهر من النص – بالتفصيل.
وهذا يعكس أمانة فقهية في نقل الآراء.
📜 المسألة الخامسة: الإيصاء بالثلث فقط (ص16–17)
في الصفحة (16):
5 – الإيصاء بالثلث فقط
ويقرر أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث تركته إلا بإجازة الورثة.
ويشرح:
-
إن زاد عن الثلث، توقفت الزيادة على رضاهم.
-
ولا يجوز حرمان بعض الورثة بلا مسوغ شرعي.
وفي الصفحة (17) يبيّن:
-
أن التصرف حال الحياة جائز،
-
أما بعد الموت فمحكوم بالثلث.
وهذا أصل مهم في فقه الوصايا.
🏥 المسألة السادسة: تصرفات المريض (ص18)
في الصفحة (18):
6 – تصرفات المريض
ويبحث في صحة منجزات المريض في مرض الموت.
ويذكر أن المشهور بين القدماء:
-
أن منجزات المريض نافذة في الثلث.
بينما ذهب بعض المتأخرين إلى نفوذها في الجميع.
وهذا من المسائل الدقيقة في باب الإرث.
🕌 المسألة السابعة: مصاريف مجلس الفاتحة (ص20)
في الصفحة (20):
7 – مصاريف مجلس الفاتحة من يتحملها؟
ويقرر أن:
-
إن أوصى الميت بإخراجها من الثلث جاز.
-
وإلا فلا يجوز إخراجها من التركة إلا برضا جميع الورثة.
-
ويجوز التبرع بها من غير التركة.
وهذا يلامس واقع الناس العملي.
🌿 المنهج العام للكتاب
الكتاب يمتاز بـ:
1️⃣ عرض المسألة بصيغة سؤال وجواب.
2️⃣ لغة فقهية مبسطة.
3️⃣ ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي.
4️⃣ استناد واضح إلى فتاوى المراجع.
فهو كتاب:
فقه عملي للمكلف المعاصر.
🌺 قيمة الكتاب
يناسب:
-
عموم المكلفين.
-
طلاب الحوزة في المراحل الأولى.
-
من يريد فهم فقه الديات والوصايا والكفارات بلغة واضحة.
ويمتاز بوضوح العبارة،
وبعده عن التعقيد،
وقربه من حاجة الناس.
🌿 خلاصة
«خمسون مسألة مالية»
ليس كتاب نظريات،
بل كتاب واقع.
يربط بين:
-
المال والحلال،
-
الموت والميراث،
-
الجناية والكفارة،
-
والوصية والعدل.
ليقول للمكلف:
المال أمانة،
والذمة مسؤولية،
والحساب آتٍ لا محالة.
خمسون مسألة مالية - سيد حسين شبر


