خمسون مسألة مالية

أضيف بتاريخ 02/22/2026
مكتبة نرجس للكتب المصورة


كتاب: خمسون مسألة مالية
المؤلف: السيد حسين شبر
عدد الصفحات: 130
 

🌿 أولًا: طبيعة الكتاب ومنهجه

يظهر من صفحة الغلاف (ص1–4) أن الكتاب يندرج في باب:

الفقه المالي العملي

وقد صدر في طبعته الأولى سنة 1434هـ – 2013م (ص5).

وفي المقدمة (ص6) يصرّح المؤلف بأنه جمع:

«خمسين مسألة شرعية متنوعة تتعلق بالقضايا المالية»

فالكتاب موجَّه إلى عامة المكلفين،
بلغةٍ فقهية مبسطة،
بعيدًا عن التعقيد الأصولي.


⚖️ المسألة الأولى: ضمان إسقاط الجنين (ص8–9)

في الصفحة (8) عنوان:

1 – ضمان إسقاط الجنين

ويقرر أن إسقاط الجنين – ولو كان نطفة – لا يجوز،
وأن في إسقاطه دية.

ثم يبيّن صور المسؤولية:

  • إن كان السقوط عمدًا.

  • أو كان بتسبب مباشر.

  • أو بطلب أحد الأبوين.

ويفرّق بين:

  • المباشر،

  • والمتسبب.

وفي الصفحة (9) يطرح سؤالًا:

لمن تُعطى الدية؟

ويجيب:

للأجداد والإخوة (الطبقة الثانية من الورثة)،
لأن الأبوين لا يرثان من الدية إذا كانا سببًا فيها.

وهذا بيان دقيق يجمع بين:

  • فقه الديات،

  • وقواعد الإرث.


💰 المسألة الثانية: مقدار دية الجنين (ص10–11)

في الصفحة (10) عنوان:

2 – مقدار دية الجنين

ويفصّل بحسب مراحل التكوين:

  • إذا كان نطفة: عشرون دينارًا من الذهب.

  • علقة: أربعون دينارًا.

  • مضغة: ستون دينارًا.

  • عظامًا: ثمانون دينارًا.

  • تكسّت لحمًا ولم تلج الروح: مائة دينار.

  • إذا ولجت فيه الروح: ديته دية إنسان كامل.

وفي الصفحة (11) يوضح:

الدينار الذهبي = ثلاثة غرامات ونصف تقريبًا.

ويؤكد أن القيمة تُحسب يوم الدفع.

وهذا التفصيل يُظهر دقة الشريعة في حفظ النفس منذ بداياتها.


🕊 المسألة الثالثة: كفارة القتل (ص12–13)

في الصفحة (12):

3 – كفارة القتل

ويبيّن أن القتل – عمدًا أو خطأ – يوجب:

  1. الدية.

  2. الكفارة.

ويفصّل كفارة القتل العمد:

  • عتق رقبة،

  • وصيام شهرين متتابعين،

  • وإطعام ستين مسكينًا.

ويؤكد أن العمد تجب فيه الثلاثة معًا.

وفي الصفحة (13) يوضح أن:

  • الكفارة لا تختلف باختلاف المقتول (رجل/امرأة، صغير/كبير).

  • وإذا اشترك أكثر من شخص في القتل، فعلى كل واحد كفارة كاملة.


⚖️ المسألة الرابعة: كفارة قتل الجنين (ص14)

في الصفحة (14):

4 – كفارة قتل الجنين

ويذكر وجود ثلاثة آراء فقهية في المسألة:

  1. وجوب الكفارة مطلقًا.

  2. عدم وجوبها مطلقًا.

  3. التفصيل بين ما قبل ولوج الروح وبعده.

ويشير إلى رأي السيد السيستاني – كما يظهر من النص – بالتفصيل.

وهذا يعكس أمانة فقهية في نقل الآراء.


📜 المسألة الخامسة: الإيصاء بالثلث فقط (ص16–17)

في الصفحة (16):

5 – الإيصاء بالثلث فقط

ويقرر أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث تركته إلا بإجازة الورثة.

ويشرح:

  • إن زاد عن الثلث، توقفت الزيادة على رضاهم.

  • ولا يجوز حرمان بعض الورثة بلا مسوغ شرعي.

وفي الصفحة (17) يبيّن:

  • أن التصرف حال الحياة جائز،

  • أما بعد الموت فمحكوم بالثلث.

وهذا أصل مهم في فقه الوصايا.


🏥 المسألة السادسة: تصرفات المريض (ص18)

في الصفحة (18):

6 – تصرفات المريض

ويبحث في صحة منجزات المريض في مرض الموت.

ويذكر أن المشهور بين القدماء:

  • أن منجزات المريض نافذة في الثلث.

بينما ذهب بعض المتأخرين إلى نفوذها في الجميع.

وهذا من المسائل الدقيقة في باب الإرث.


🕌 المسألة السابعة: مصاريف مجلس الفاتحة (ص20)

في الصفحة (20):

7 – مصاريف مجلس الفاتحة من يتحملها؟

ويقرر أن:

  • إن أوصى الميت بإخراجها من الثلث جاز.

  • وإلا فلا يجوز إخراجها من التركة إلا برضا جميع الورثة.

  • ويجوز التبرع بها من غير التركة.

وهذا يلامس واقع الناس العملي.


🌿 المنهج العام للكتاب

الكتاب يمتاز بـ:

1️⃣ عرض المسألة بصيغة سؤال وجواب.
2️⃣ لغة فقهية مبسطة.
3️⃣ ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي.
4️⃣ استناد واضح إلى فتاوى المراجع.

فهو كتاب:

فقه عملي للمكلف المعاصر.


🌺 قيمة الكتاب

يناسب:

  • عموم المكلفين.

  • طلاب الحوزة في المراحل الأولى.

  • من يريد فهم فقه الديات والوصايا والكفارات بلغة واضحة.

ويمتاز بوضوح العبارة،
وبعده عن التعقيد،
وقربه من حاجة الناس.


🌿 خلاصة

«خمسون مسألة مالية»
ليس كتاب نظريات،
بل كتاب واقع.

يربط بين:

  • المال والحلال،

  • الموت والميراث،

  • الجناية والكفارة،

  • والوصية والعدل.

ليقول للمكلف:

المال أمانة،
والذمة مسؤولية،
والحساب آتٍ لا محالة.



خمسون مسألة مالية - سيد حسين شبر خمسون مسألة مالية - سيد حسين شبر